قرار تعقيبي مدني عدد 16796
مؤرخ في 20 نوفمبر 2008
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 16796 والمقدم من الأستاذ بتاريخ 19 جوان 2007.
في حق :
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.