L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 18703/2008 · 20/11/2008

قرار تعقيبي مدني عدد 18703 بتاريخ 20 نوفمبر 2008 : جزاء البطلان - التنبيه على المستأنف ضده بضرورة تقديم جوابه بواسطة محام في الأجل المحدد قانون

قرار تعقيبي مدني عدد 18703 مؤرخ في 20 نوفمبر 2008 صدر برئاسة السيد ******* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عـ 18703دد المقدم في 15 أوت 2007 من طرف الاستاذين المحاميين لدى محكمة التعقيب. نيابة عن : الشركة التونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.