قرار تعقيبي مدني عدد 18703
مؤرخ في 20 نوفمبر 2008
صدر برئاسة السيد *******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عـ 18703دد المقدم في 15 أوت 2007 من طرف الاستاذين المحاميين لدى محكمة التعقيب.
نيابة عن : الشركة التونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.