قرار تعقيبي مدني عدد 6457
مؤرخ في 22 فيفري 2007
صدر برئاسة السيد محمد اللجمي
الرئيس الأول المحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 6457 مدد والمقدم من طرف الأستاذالمحامي لدى التعقيب بتاريخ 3 أوت 2004.
في حق : 1 / "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.