L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 6457/2007 · 22/02/2007

قرارتعقيبي مدني عدد 6457 بتاريخ 22 فيفري 2007

قرار تعقيبي مدني عدد 6457 مؤرخ في 22 فيفري 2007 صدر برئاسة السيد محمد اللجمي الرئيس الأول المحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 6457 مدد والمقدم من طرف الأستاذالمحامي لدى التعقيب بتاريخ 3 أوت 2004. في حق : 1 / "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.