قرار تعقيبي مدني عدد 245
مؤرخ في 29 نوفمبر 2007
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن عـ 00245دد المرفوع بتاريخ 19 جويلية 2005 من قبل الاستاذة********.
نيابة عن : "*****".
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.