قرار تعقيبي مدني عدد 4153
مؤرخ في 26 افريل 2007
صدر برئاسة السيد محمد اللجمي
الرئيس الاول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 4153دد والمقدم بتاريخ 29 ماي 2005 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.