L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 4153/2007 · 26/04/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 4153 بتاريخ 26 افريل 2007

قرار تعقيبي مدني عدد 4153 مؤرخ في 26 افريل 2007 صدر برئاسة السيد محمد اللجمي الرئيس الاول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 4153دد والمقدم بتاريخ 29 ماي 2005 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.