قرار تعقيبي مدني عدد 24710
مؤرخ في 02 جوان 2005
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع 24710دد والمقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 25 فيفري 2003
في حق : ورثة م وهم أرملته ***** وأبناؤه من زوجته ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.