L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24710/2005 · 02/06/2005

قرار تعقيبي مدني عدد 24710 بتاريخ 2 جوان 2005

قرار تعقيبي مدني عدد 24710 مؤرخ في 02 جوان 2005 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع 24710دد والمقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 25 فيفري 2003 في حق : ورثة م وهم أرملته ***** وأبناؤه من زوجته ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.