قرار تعقيبي مدني عدد 23002
مؤرخ في 27 جانفي 2005
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع23002دد والمقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2002/12/11.
في حق : شركة ***** في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.