L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23002/2005 · 27/01/2005

قرار تعقيبي عدد 23002 بتاريخ 27 جانفي 2005 : آجال تقادم

  قرار تعقيبي مدني عدد 23002 مؤرخ في 27 جانفي 2005 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع23002دد والمقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2002/12/11. في حق : شركة ***** في شخص ممثلها الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.