قرار تعقيبي مدني عدد 19318
مؤرخ في 29 ديسمبر 2005
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع 19318دد والمقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 11 جوان 2002
في حق : (1) تعاونية التأمين للتعليم في ش.م.ق.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.