L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 19318/2005 · 29/12/2005

قرار تعقيبي عدد 19318 بتاريخ 29 ديسمبر 2005 : علاقة سببية بين الشيء والضرر

قرار تعقيبي مدني عدد 19318 مؤرخ في 29 ديسمبر 2005 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع 19318دد والمقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 11 جوان 2002 في حق : (1) تعاونية التأمين للتعليم في ش.م.ق.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.