قرار تعقيبي مدني عدد 00234
مؤرخ في 31 مارس 2005
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
المبدأ :
اعتبار الدائرة أن تقديم نسخة الحكم المنتقد يجب أن يتم خلال شهر من تقديم عريضة الطعن طبق ما يوجبه الفصل 185 الآنف الذكر وان الإدلاء بها بعد الأجل القانوني يستوجب رفض التعقيب شكلا، وبقطع النظر عما إذا كان هذا الرأي هو الذي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.