Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 19030 بتاريخ 31 ماي 2012
قرار تعقيبي مدني عدد 19030 بتاريخ 31 ماي 2012 : مفهوم شرط أسبقية الدين - تحديد شرط التواطئ والغش
Principe juridique
- إن دعاوي الضمان عامة ومنها الدعوى البوليانية إنما ترمي إلى بسط سلطة الدائن على مكاسب مدينة وأمواله الموجودة بذمته المالية أو التي خرجت منها بجعله يتحكم في أعماله التي ترمي إلى الانتقاص من ضمانه العام أو إفقاره فالطابع الاستثنائي لهاته الدعوى وخطورتها المتأتية من تدخل الدائن في أعمال مدينه يفرض أن يكون حق الدائن على قدر من الجدية والقوة بما يبرر القيود المفروضة على حرية المدين في التصرف في مكاسبه والمساس بمصالح الغير الذي تعامل معه وبالحقوق التي اكتسبها. كما وانه ومع توفر قدرا كافيا من الجدية وال
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.