Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20005 بتاريخ 29 نوفمبر 2012 : إبطال إجراءات العقلة العقارية - إبطال إجراءات التبتيت
Principe juridique
- يتجه التفريق بشأن الدعاوي المتعلقة بالعقلة العقارية والتبتيت بين صنفين من الدعاوي يهم الصنف الأول الدعاوي السابقة لحكم التبتيت وهذه الدعاوي تثار وفق الفصلين 437 و438 قبل جلسة التبتيت في آجال محددة وفي إطار وموضوع محدد نص عليه المشرع بالفصول من 433 الى 436 وتستهدف إمّا تأجيل موعد الجلسة أو تعديل كراس شروط البيع وإدخال تعديلات أو ادراج احترازات به كالتنصيص على ان العقار المعقول في تسوغ الغير أو التخفيف من حدّة العقلة بتوقيفها لو كان بيع العقار بصفة جبرية على أساس أن فوائده الطبيعية والمدنية كا
Textes appliqués
- الفصول 305 و373 مجلة الحقوق العينية، الفصول 40 و123 و427 و437 و438 و441 و481 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.