المبدأ :
إن قانون 2005 قد أرسى أسسا قانونية ومقاييس موضوعية فقد تبنى المسؤولية الموضوعية أي المسؤولية بدون خطأ تؤسس لتعويض الأضرار البدنية، من جهة، وتبنى المسؤولية الشخصية المبنية على خطأ كل من ساهم في الحادث ، عند تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة من جهة ثانية، فهو قانون أرسى نظامين أثنين للتعويض.
وحيث طالما أضحى ثابتا أن المشرع قد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.