L
lois.tn
Retour
Décret En vigueur D 1987/654 · 20/04/1987

Décret n° 1987-654 du 20 avril 1987, Déterminant les formes et les conditions de concession d'occupation du domaine public routier de l'Etat

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية  بعد اطلاعنا على القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 ، المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصل السابع والعشرين منه  وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان وعلى رأي المحكمة الإدارية  أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :  الفصل 1 يمكن أن تمنح رخصة اش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.