قرار تعقيبي مدني عدد 296
مؤرخ في 26 أفريل 2012
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من قبل الأستاذة ***** بتاريخ 2010/2/17.
في حق : *** ***.
ضد : شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.