L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 296/2012 · 26/04/2012

قرار تعقيبي عدد 296 بتاريخ 26 افريل 2012

  قرار تعقيبي مدني عدد 296 مؤرخ في 26 أفريل 2012 صدر برئاسة السيد ***** نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من قبل الأستاذة ***** بتاريخ 2010/2/17. في حق : *** ***. ضد : شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.