قرار تعقيبي عدد 39605/30318
بتاريخ 29 نوفمبر 2012
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب توحيد الآراء القانونية عدد 39318 وعدد 39605 المقدمين بتاريخ 31 ماي 2010 من الأستاذين
نيابة عن : 1/ "*****". 2/ ***** . 3/ *****".
ضد : 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.