L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 39318/2012 · 29/11/2012

قرار تعقيبي عدد 39318 بتاريخ 29 نوفمبر 2012 : صحة الطعن بالتعقيب يجب توفر الصفة والمصلحة

قرار تعقيبي عدد 39605/30318 بتاريخ 29 نوفمبر 2012 صدر برئاسة السيد ***** نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب توحيد الآراء القانونية عدد 39318 وعدد 39605 المقدمين بتاريخ 31 ماي 2010 من الأستاذين نيابة عن : 1/ "*****". 2/ ***** . 3/ *****". ضد : 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.