قرار تعقيبي مدني عدد 45492
مؤرخ في 27 مارس 2014
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
إن محكمة التعقيب المجتمعة يوم 27 مارس 2014 بدوائرها المجتمعة :
وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمّن تحت عدد 1552 والمقدم بتاريخ 2009/11/10 من طرف الأستاذ *********
في حق : ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.