L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/25466 · 31/05/2001

قرار تعقيبي عدد 25466 بتاريخ 31 ماي 2001 : حمل أشخاص على عربة غير معدة لنقل

قرار تعقيبي جزائي عدد 25466  مؤرخ في 31 ماي 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 25466/87 المقدم بتاريخ 10 أكتوبر 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.