قرار تعقيبي جزائي عدد 25466
مؤرخ في 31 ماي 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 25466/87 المقدم بتاريخ 10 أكتوبر 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.