قرار تعقيبي مدني عدد 52341
مؤرخ في 21 أكتوبر 1999
صدر برئاسة السيد ******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
المبدأ :
إن الحاجة إلى التفسير لا تعرض متـى كانت عبارة العقد واضحـة ولا يجوز لمحكمة الموضوع إن تنحرف عن معناها الظاهر إلى معنى أخر لان الانحراف عن التعبير الواقع يعتبر تحريفا لها ومسخا وتشويـها مما يستوجب نقض الحكم وهو الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.