L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 52341/1999 · 21/10/1999

قرار تعقيبي مدني عدد 52341 بتاريخ 21 اكتوبر 1999

قرار تعقيبي مدني عدد 52341 مؤرخ في 21 أكتوبر 1999 صدر برئاسة السيد ****** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المبدأ :  إن الحاجة إلى التفسير لا تعرض متـى كانت عبارة العقد واضحـة   ولا يجوز لمحكمة الموضوع إن تنحرف عن معناها الظاهر إلى معنى أخر لان الانحراف عن التعبير الواقع يعتبر تحريفا لها ومسخا وتشويـها مما يستوجب نقض الحكم وهو الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.