الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ53411/2016دد
تاريخ القرار: 2018/01/10
أصدرت محكمة التعقيم القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بسوسة بتاريخ 3 نوفمبر 2016.
ضد: م.. بن ..د بن ... ز...وابن ....... صاحب ب ت و عدد .. قاطن بشار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.