الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القـــضــــية 49787:
تاريخه: 20-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19-04- 2017 تحت عدد 775 من طرف الأستاذ "ر.ح" المحامي لـــدى التعقيب
نيابة عن: "ح. ب. خ. ح.م" الكائن مقرها بنهج **** هيبون المهدية .
ضدّ : "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.