L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49787/2018 · 20/02/2018

قرار تعقيبي عدد 49787 بتاريخ 20 فيفري 2018 : مواصلة العلاقة الكرائية - ضرورة مغادرة المكرى

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القـــضــــية 49787: تاريخه: 20-02-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19-04- 2017 تحت عدد 775 من طرف الأستاذ "ر.ح" المحامي لـــدى التعقيب نيابة عن: "ح. ب. خ. ح.م" الكائن مقرها بنهج **** هيبون المهدية . ضدّ : "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.