الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 50883
تاريخه : 2018/03/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2017/05/08 تحت عدد 5756 من طرف المحامي الأستاذ"م.ك"
في حق "س. ب.م.ه".
"ضد: "ب.ب.م.ب.ن.م
محاميه الأستاذ: "م.م"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.