L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 50883/2018 · 29/03/2018

قرار تعقيبي عدد 50883 بتاريخ 29 مارس 2018

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 50883 تاريخه : 2018/03/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:   بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2017/05/08 تحت عدد 5756 من طرف المحامي الأستاذ"م.ك"  في حق "س. ب.م.ه". "ضد: "ب.ب.م.ب.ن.م محاميه الأستاذ: "م.م"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.