L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 44/2021 · 21/09/2021

قرار عدد 44 لسنة 2021 مؤرخ في 21 سبتمبر 2021 يتعلق باستخلاص معلوم نقل العربة المخالفة لتراتيب الوقوف والتوقف بالطريق العام

إنّ رئيس بلدية صفاقس بعد إطّلاعه : - على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9ماي 2018 المتعلق باصدارالقانون الاساسي للبلديات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له. - وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية وجميع النصوص المنقحة له . - وعلى الامر المؤرخ في 16 جويلية 1884 المتعل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.