حُدّدت الأماكن التي يُحجّر فيها الوقوف والتوقف بالمنطقة البلدية بقليبية كما بينه نص القرار المصاحب كما تم فرض إتجاه وحيد :
- بنهج الفاضل بن عاشور من مفترق النهج مع شارع علي البلهوان إلى شارع ابن خلدون.
- بنهج فرحات حشاد من بطحاء الجمهورية إلى شارع ابن خلدون عبر نهج محمد علي الحامي.
- بنهج الشاذلي خزندار من مفترق النهج مع شارع الحبيب بورقيب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.