L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 29/2021 · 20/08/2021

قرار عدد 29 لسنة 2021 مؤرخ في 20 أوت 2021 يتعلق بتنظيم حركة المرور

حُدّدت الأماكن التي يُحجّر فيها الوقوف والتوقف بالمنطقة البلدية بقليبية كما بينه نص القرار المصاحب كما تم فرض إتجاه وحيد : - بنهج الفاضل بن عاشور من مفترق النهج مع شارع علي البلهوان إلى شارع ابن خلدون. - بنهج فرحات حشاد من بطحاء الجمهورية إلى شارع ابن خلدون عبر نهج محمد علي الحامي. - بنهج الشاذلي خزندار من مفترق النهج مع شارع الحبيب بورقيب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.