L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 39/2021 · 21/09/2021

قرار عدد 39 لسنة 2021 مؤرخ في 21 سبتمبر 2021 يتعلق بقرار تنقيحي يتعلق باستخلاص معاليم وقوف العربات والدراجات بالمحطات البلدية المختلفة في الحصة الواحدة

إنّ رئيس بلدية صفاقس بعد إطّلاعه : - على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9ماي 2018 المتعلق باصدارالقانون الاساسي للبلديات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له. - وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية وجميع النصوص المنقحة له . - وعلى الامر المؤرخ في 16 جويلية 1884 المتعلق باحداث بلدية صفاقس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.