إنّ رئيس بلدية صفاقس بعد إطّلاعه :
- على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9ماي 2018 المتعلق باصدارالقانون الاساسي للبلديات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له.
- وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية وجميع النصوص المنقحة له .
- وعلى الامر المؤرخ في 16 جويلية 1884 المتعلق باحداث بلدية صفاقس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.