L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 38/2021 · 21/09/2021

قرار عدد 38 لسنة 2021 مؤرخ في 21 سبتمبر 2021 يتعلق بقرار تنقيحي يتعلق باستخلاص معلوم التكبيل بالنسبة للعربات

إنّ رئيس بلدية صفاقس بعد إطّلاعه : - على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9ماي 2018 المتعلق باصدارالقانون الاساسي للبلديات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له. - وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية وجميع النصوص المنقحة له . - وعلى الامر المؤرخ في 16 جويلية 1884 المتعلق باحداث بلدية صفاقس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.