L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 15/2021 · 29/08/2021

قرار عدد 15 لسنة 2021 مؤرخ في 29 أوت 2021 يتعلق بضبط الصيغة المعتمدة في لزمة المعاليم المستوجبة داخل سوق الجملة للخضر والغلال لسنة 2022

 إن رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة بعـــد إطلاعه على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وعلى الأمر المؤرخ في غرة جويلية 1908 المتعلق بإحداث بلدية أريانـــــة . وتبعا لمحضـر جلسة تنصيــب المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ في 26 جوان 2018. وتبعا لمداولة المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.