إن رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة
بعـــد إطلاعه على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية
وعلى الأمر المؤرخ في غرة جويلية 1908 المتعلق بإحداث بلدية أريانـــــة .
وتبعا لمحضـر جلسة تنصيــب المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ في 26 جوان 2018.
وتبعا لمداولة المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.