L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 13/2021 · 29/08/2021

قرار عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 29 أوت 2021 يتعلق بتحديد السعر الافتتاحي لسوق الجملة للخضر والغلال بأريانة لسنة 2022

إن رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة بعـــد إطلاعه على القانون الأساسي عدد 35 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية . وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية . وعلى الأمر المؤرخ في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.