إن رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة
بعـــد إطلاعه على القانون الأساسي عدد 35 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية .
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
وعلى الأمر المؤرخ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.