Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة
بعـــد إطلاعه على القانون الأساسي عدد 35 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية .
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
وعلى الأمر المؤرخ في
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.