L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 37/2020 · 17/11/2020

قرار عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 17 نوفمبر 2020 یتعلق بقرار ضبط شروط خاصة لاحداث المقاھي والمشارب وقاعات الشاي

إنّ رئيس بلدية قرمدة بعد إطّلاعه: على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 09 مــاي 2018 والمتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحليّة و على القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرّخ في 05 أفريل 2016 المتعلّق بمخالفة التّراتيب و حفظ الصّحة العامّة و على الأمر عدد 561 لسنة 1985 المؤرّخ في 06 أفريل 1985 المحدث لبلدية قرمدة و على القانون عدد 122

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.