إنّ رئيس بلدية قرمدة بعد إطّلاعه:
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 09 مــاي 2018 والمتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحليّة
و على القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرّخ في 05 أفريل 2016 المتعلّق بمخالفة التّراتيب و حفظ الصّحة العامّة
و على الأمر عدد 561 لسنة 1985 المؤرّخ في 06 أفريل 1985 المحدث لبلدية قرمدة
و على القانون عدد 122
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.