إن رئيس بلدية المرناقية،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية
• وعلى الأمر عــ228ـــدد لسنة 1967 المؤرخ في 18 جويلية 1967 والمتعلق بإحداث بلدية المرناقية
• وعلى الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة معاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.