Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311691 بتاريخ 14 أفريل 2014 : الإنتفاع بالنظام التقديري من المطالب بالضريبة - مراجعة الضريبة
Textes appliqués
- الفصل 44 من مجلة لضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 1475 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصلين 72 و 76 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.