L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311659 · 31/12/2014

قرار تعقيبي عدد 311659 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : إبرام صلح جزئي - اكتتاب وإيداع تصاريح تصحيحية - مراجعة معمّقة للوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية عدد  القضيّة عدد : 311659 تاريخ القرار :31  ديسمبر 2014 قرار تعقيبي بالاسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار الأتى بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات؛ مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس. من جهة، و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.