L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311571 · 24/02/2014

قرار تعقيبي عدد 311571 بتاريخ 24 فيفري 2014 : تصحيح الوضعيّة الجبائية - إعادة احتساب الأداء المستوجب على ضوء المؤيدات

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 311571 تاريخ القرار:24 فيفري 2014 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبيية الأولى المحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات؛ مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس. من جهة  ، المعقب ضده:************* القاطن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.