الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311571
تاريخ القرار:24 فيفري 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيية الأولى المحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات؛ مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس.
من جهة ،
المعقب ضده:************* القاطن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.