الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضبّة عدد : 311696
تاريخ القرار: 14 جوان 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : شركة ******** في شخص ممثلها القانوني، مقَرّها*************، تونس، نائيها الأستاذ ************* الكائن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.