L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311918 · 24/02/2014

قرار تعقيبي عدد 311918 بتاريخ 24 فيفري 2014 : مراجعة اولية نقص في القيمة المصرح بها و ما ينجر عنها

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية - القضية عدد : 311918  - تاريخ القرار : 24 فيفري 2014 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات؛ مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس، من جهة، والمعقب ضده : 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.