L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/310404 · 15/12/2014

قرار تعقيبي عدد 310404 بتاريخ 15 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية معمقة شركة " ----------- " دون الحصول على ترخيص من وكالة النهوض بالصناعة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 310404  تاريخ القرار: 15 ديسمبر 2014  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التنفيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة نداءات في شتش مثلها القانوني ، مقرها الكائن بشارع الهادي شاكر عدد 93 -تونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.