Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 310404 بتاريخ 15 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية معمقة شركة " ----------- " دون الحصول على ترخيص من وكالة النهوض بالصناعة
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 2 من قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 24 ديسمبر 1982 والمتعلق بضبط الطريقة المبسطة للتسريح الديواني بواسطة النظام الآلى الإعلام الديواني " سند" autres décisions
- الفصلين 1-I و 3-II من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصلين 71 و 72 من مجلة الديوانة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.