L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9385/2015 · 27/11/2015

حول تفويض إحالة محاضر معاينة المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالمعادن النفيسة إلى النيابة العمومية و إبرام الصلح فيها إلى المدير العام للأداءات وإلى رؤساء المراكز الجهوية المراقبة الأداءات المشتملة على مكاتب الضمان

 مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وسوسة وصفاقس 1  والسادة رؤساء مكاتب الضمان  الموضوع: حول تفويض إحالة محاضر معاينة المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالمعادن النفيسة إلى النيابة العمومية و إبرام الصلح فيها إلى المدير العام للأداءات وإلى رؤساء المراكز الجهوية المراقبة الأداءات المشتملة على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.