L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 3/2021 · 06/06/2021

قرار عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جوان 2021 يتعلق بالمصادقة على الحساب المالي لسنة 2020

الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لبلدية جندوبة لسنــــــــة2021  الثلاثاء 01 جوان 2021 مضمون مداولـــــــــــــــــــة الموضوع : المصادقة على الحساب المالي للبلدية لسنة2020  على الساعة الثالثة مساء من يــوم الثلاثاء 01 جوان 2021 ترأس السيد عمار العيادي رئيس البلدية اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية الثانية لسنة 2021 وع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.