L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 11/2021 · 01/06/2021

قرار عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بالمصادقة على الحساب المالي للبلديّة لسنة 2020

صادق المجلس البلدي خلال دورته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2021 على الحساب المالي للبلديّة لسنة 2021 على النحو التالي:  1 ـ مليونين وسبعمائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وإثنين وثمانون دينارا و 576 ملّيما (2.715.582,576 د )  *المبلغ الجملي والنهائي لمقابيض الميزانيّة لتصرّف سنة 2020 . 2ـ مليون وثمانمائة وسبعة أربعون ألف وتسع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.