L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 2/2019 · 18/06/2019

قرار عدد 2 لسنة 2019 مؤرخ في 18 جوان 2019 يتعلق بتحيين تعريفة معاليم التدخل بالطريق العام

تعريفة المعاليم التي تستخلص بعنوان التراخيص في التدخل بالطريق العام حسب الجدول التالي : بيان الأشغال *معلوم قطع طريق معبد بطبقة اسفلتية (Enrobé) 40 دينار المتر مربع مع 5 د ثمن قار عن كل ترخيص *معلوم قطع طريق معبد بطبقة أو أكثر( goudron ou bitume ou  chaussé) 20 دينار المتر مربع مع 5 د ثمن قار عن كل ترخيص * معلوم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.