L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/22710 · 14/09/2020

قرار تعقيبي عدد 22710 بتاريخ 14 سبتمبر 2020 : فسخ الكراء لعدم الخلاص

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع* 22710.2020 دد القضية  تاريخ القرار  2020/9/14  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/3/4 من الأستاذ "ع.ي" المحامي لدى التعقيب .  - نيابة عن : "ع. الع. " . ضد : "م.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.