Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22710 بتاريخ 14 سبتمبر 2020 : فسخ الكراء لعدم الخلاص

J P 2020/2271014 septembre 2020

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.