Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22710 بتاريخ 14 سبتمبر 2020 : فسخ الكراء لعدم الخلاص
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.