L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 2/2017 · 09/10/2017

منشور عدد 02 بتاريخ 09 أكتوبر 2017 : حول تأطير نشاط أعوان الشرطة  البيئية ميدانيا

من وزير الشؤون المحلية والبيئة  إلى السادة رؤساء النيابات الخصوصية تحت إشراف السادة الولاة    الموضوع: حول تأطير نشاط أعوان الشرطة البيئة ميدانيا.  المرجع:  * قانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.