L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 5/2003 · 14/03/2003

منشور عدد 29 بتاريخ 14 مارس 2003 : تقليص آجال تسليم رخص البناء

إدارة الشؤون الإدارية العامة  منشور عدد 5 من وزير الداخلية والتنمية المحلية  إلى السادة الولاة  الموضوع : تقليص آجال تسليم رخص البناء .  وبعد، فقد نص الفصل 69 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير على أنه : " يتم البت في مطالب الترخيص في البناء في أجل لا يتعدى خمسة واربعون (45) يوما من تاريخ إيداع ملف في الغرض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.