إدارة الشؤون الإدارية العامة
منشور عدد 5
من وزير الداخلية والتنمية المحلية
إلى
السادة الولاة
الموضوع : تقليص آجال تسليم رخص البناء .
وبعد، فقد نص الفصل 69 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير على أنه : " يتم البت في مطالب الترخيص في البناء في أجل لا يتعدى خمسة واربعون (45) يوما من تاريخ إيداع ملف في الغرض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.