Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الوزارة الاولى
منشور 18
من الوزير الأول
إلى
السادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع : حول تغطية عملة الحضائر العملة العرضيين ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية
المراجع : القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.
- القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 .
المصاحيب :&nbs
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.