الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
من الوزير الأول
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: ممارسة الأعوان العموميين لنشاط مهني خاص بمقابل.
المراجع : - الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995.
- الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.