L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 35/2004 · 26/11/2004

منشور عدد 35 بتاريخ 26 نوفمبر 2004 : ممارسة الأعوان العموميين لنشاط مهنی خاص بمقابل

الجمهورية التونسية  الوزارة الأولى  من الوزير الأول  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع: ممارسة الأعوان العموميين لنشاط مهني خاص بمقابل. المراجع : - الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995.  - الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.