الملحق عدد 1 ترخيص للتدريس
(2)..............
عملا بأحكام الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 و المتعلق بممارسة الأعوان العموميين لنشاط مهني خاص بمقابل وبناءا على طلب المؤسسة ................ (1)) المؤرخ في ................
يرخص ...............
للسيد (ة) :
الرتبة :
الخطة الوظيفية :
الهيكل الإداري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.