L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 1 · 26/11/2004

ملحق عدد 1 لمنشور عدد 35 بتاريخ 26 نوفمبر 2004 : ​​​​​​​ترخيص للتدريس

الملحق عدد 1 ترخيص للتدريس  (2)..............  عملا بأحكام الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 و المتعلق بممارسة الأعوان العموميين لنشاط مهني خاص بمقابل وبناءا على طلب المؤسسة ................ (1)) المؤرخ في ................  يرخص ............... للسيد (ة) : الرتبة : الخطة الوظيفية : الهيكل الإداري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.