L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 66/1998 · 16/11/1998

منشور عدد 66 بتاريخ 16 نوفمبر 1998 : حول شروط وطرق تطبيق الحد من العلوم على العقارات المبنية

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية  إدارة المالية المحلية  مجلد/م447  من وزير الداخلية  الى السادة الولاة  الموضوع: حول شروط وطرق تطبيق الحد من العلوم على العقارات المبنية  المرجع: الأمر عدد 1254 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلق بضبط ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.