L
lois.tn
Retour
En vigueur CIr 30/1994 · 02/03/1994

منشور عدد 30 بتاريخ 30 فيفري 1994 : تدابير تهم المتدخلين في مختلف الشبكات بالملك العمومي

الجمهورية التونسية  الوزارة الأولى  من الوزير الأول  إلی السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة  الموضوع : تدابير تهم المتدخلين في مختلف  الشبكات بالملك العمومي.  لقد لوحظ أن بعض الأشغال تنجز بالملك العمومي بصفة غير منظمة وبدون تنسيق بين مختلف المتدخلين وتلحق بذاك أضرارا بالعديد من الشبكات العمومية&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.