طلب توضيحات جبائية حول مادة الضرائب المباشرة و مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات توريد التجهيزات والمعدات لانجاز مشروع شبكة حديدية سريعة بتونس الكبرى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزير المالية N°11 08-01-2016 إلى […] الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ الجزء الأوّل من مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى، أبرمت شركة […] صفقة مع مجمع المقاولات […] لتنفيذ القسط المتكون من:
- إنجاز مستودع للقطارات بسيدي فتح الله، - توفير ووضع السكة التي سيتم توريدها من طرف المجمع، - التزويد بالطاقة الكهربائية، - توفير الأعمدة (caténaires)، - التشوير (signalisation)، - والإتصالات ومركز التحكم المركزي (SAE/PCC).
كما ذكرتم أنّ المبلغ المالي الجملي للصفقة المذكورة يتكوّن من جزئين بالنسبة لكلّ المكوّنات (جزء أوّل من المبلغ بالدينار التونسي وتمّ التنصيص ضمنه على الأداءات المستوجبة بعنوانه وجزء ثان بالعملة الأجنبية لم يتضمّن التنصيص على الأداء على القيمة المضافة).
فطلبتم على هذا الأساس معرفة :
1. هل تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة " […] " إلى شركة " […] " المقيمة بفرنسا مقابل عمليات توريد التجهيزات والمعدات موضوع العقد للخصم من المورد بتونس، مبينين أنها تقوم بصفتها وكيل المجمع بتوريد التجهيزات والمعدات المذكورة باسم شركة " […] " ولحسابها مباشرة من الخارج؟
Page 2
2. هل تخضع الخدمات بما في ذلك التكوين المسداة في إطار تنفيذ الصفقة للأداء على القيمة المضافة وماهي النسبة المطبقة في صورة الإيجاب؟
3. ماهي نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّقة في صورة الفوترة الجملية لكلّ الخدمات المذكورة؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
باعتبار أن فوترة المبالغ مقابل توريد التجهيزات والمعدات موضوع العقد تتم باسم شركتكم " […] " ولحسابها مباشرة من الخارج، فإن المبالغ المذكورة لا تخضع لأي خصم من المورد بهذا العنوان.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع الدراسات اللازمة للمشروع والأشغال الهندسية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك طبقا لأحكام العدد 13-II من الجدول "ب مكرر" من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وتخضع خدمات التركيب والبناء وإجراء التجارب اللازمة وتركيز المعدات والأعمدة والتكوين والمساعدة الفنية لأعوان شركة " […] " للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
هذا وفي صورة الفوترة الجملية لكلّ الخدمات المذكورة فإنه يتعيّن تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
ويتعيّن على شركة " […] " بوصفها مؤسسة عمومية خصم 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة بعنوان الخدمات المذكورة أعلاه قبل غرّة جانفي 2016، وخصم 25% من مبلغ الأداء المذكور بالنسبة للمبالغ المدفوعة ابتداء من غرّة جانفي 2016 .
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.