L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 36/2025 · 08/05/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة **************** انتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع إحداث شبكة حديدية سريعة RFR الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.