L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 4/2001 · 17/01/2001

منشور عدد 6 بتاريخ 17 جانفي 2001 : حول العناية بجمالية المدن

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية والتنمية المحلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة  الموضوع : حول العناية بجمالية المدن  وبعد ، في إطار العناية الموصولة التي يوليها سيادة رئيس الجمهورية الميدان تجميل المدن ، وسعيا إلى مزيد احكام تنفيذ المشاريع البلدية ذات العلاق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.